النظام الداخلي لجمعية الزرارية الخيرية

 الجمعية المسماة :  ” جمعية الزراريّة الخيرية .”

المادّة الأولى:

تتألف الجمعيّة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعيّة .

 

المادّة الثانية :

أ- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاتها الدورية أقله مرة في السنة، و بصورة استثنائية بدعوة من الرئيس بناءاً لطلبه أو لطلب الهيئة الاداريّة أو عشرون بالمئة من أعضاء الهيئة العامة المسددين للإشتراكات السنويّة .

توجه أمانة السر الدعوة خطيًّا للأعضاء، مرفقة بجدول الأعمال، و يذكر في الدّعوة تغاصيل مكان و تاريخ و ساعة عقد الاجتماع و جدول أعماله و ذلك قبل أسبوع على الأقل من الموعد.

ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الجمعيّة، و في حال غيابه نائب الرئيس، و في حال غيابهما أكبر الأعضاء سنًّا، يعاونه أمين السّر، و ذلك من أجل :

.التأكد من اكتمال النصاب .

.تلاوة محضر الاجنماع السابق للمصادقة عليه.

.تلاوة جدول الأعمال و طرح المواضيع للنقاش .

.تدوين المناقشات والاقتراحات و القرارات.

.تنظيم وتوقيع محضر بوقائع الاجتماع.

ج – النصاب في الهيئة العانة :

يكمل النصاب في الهيئة العامة بحضور الأكثريّة المطلقة و في حال عدم اكتماله في الاجتماع الأول، سصار إلى اجتماعٍ ثانٍ بوافقة الرئيس أو من ينوب عنه بعج فترة لا تقل عن أسبوع و شهر على الأكثر من موعد الاجتماع الأوّل، و يكون النصاب قانونيًّا بمن حضر، و في التصويت على القرارات يكون المشاركة للأعضاء الفعليين و الفاعلين.

د – يقصد بالأعضاء الفعليين و الفاعلين أي المسددين للاشتراكات و شروط الانتخاب المتوجبة .

المادّة الثالثة :

صلاحيات الهيئة العامة :

  • انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري.
  • الاستماع ألى التقارير المقدمة من الهيئة الادارية و مناقشة الأعمال المنجزة و المشاريع المعدة للتنفيذ و إبداء الرأي بشأنها.
  • تقديم الاقتراحات و التوصيات للهيئة الادارية .
  • مناقشة موازنة الجمعيّة و اقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
  • تعديل نظام الجمعية .

المادّة الرابعة :

تتألف الهيئة الاداريّة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامّة بالاقتراع السرّي، و يشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعيّة المسددين لاشتراكاتهم السنوية و ذلك قبل شثلاثة أشهر من الموعد المحدّد للاناخابات.

المادّة الخامسة :

في الانتخابات:

  • يجري انتخاب الهيئة الادارية كل أربع سنوات.
  • تحدد الهيئة الادارية و تعلن قبل انتهاء مدّتها بشهر على الأقل من اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الادارية.
  • تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز و يعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
  • إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية و اذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سنًّا.

المادّة السادسة :

تنشر الهيئة الادارية في مراكز الجمعيّة قبل موعد الانتخابات بشهرلائحة أوليّة بأسماء الناخبين و تقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائيّة .

المادّة السابعة :

يفدم طلب الترشيح إلى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة و تنشر أسماء المرشحين المقبولينفي مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب، و تقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم  الانتخاب و من ثمّ تصبح نهائية.

المادّة الثامنة :

اذا شغر مركز أو اكثر في الهيئة الادارية يعين من قبل الهيئة مكانهم و بنفس الشروط المطلوبةلانتخابهم، و في حال شغر نصف الأعضاء تعتبر الهيئة بحكم المنحلّة و تسير أعمال الجمعية لحين دعوة الهيئة العامة لاجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة خلال مهلة شهر.

المادّة التاسعة :

تجتمع الهسئة الادارية اجتماعات عادية مرّة في الأسبوع، و لها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث و تقرير الأمور المحدّدة بالدّعوة.

المادّة العاشرة :

  • يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الاداريّة بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
  • يُفتَتَح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
  • تتخذ قرارات الهيئة الاداريّة بموافقة أكثريّة المجتمعين قانونًا و في حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحًا.

صلاحيّات الهيئة الاداريّة :

  • تدير أعمال الجمعيّة و تؤمن حسن سير العمل فيها و تحافظ على مصالحها و ممتلكاتها و لها أوسع الصلاحيّات لأجل ذلك و على الأخص :
  • تمثيل الجمعيّة تجاه الغير بشخص رئيسها.
  • تحدد السياية الماليّة للجمعية (موارد و نفقات ).
  • تعين المصارف التي تودع فيها أموال الجمعيّة .
  • تصرف الاعتمادات لتنفيذ سياسسة الجمعيّة .
  • تقبل أو ترفض المنح و الهبات و التبرعات .
  • توقع قطع الحساب و مشاريع الموازنات .
  • تبت بقبول أو رفض الأعضاء الجدد .
  • تستلم المراسلات و تجيب عليها .
  • تنظر بالمخالفات التي قد يرتكبها الأعضاء و تتخذ الفرارات بشأنها.
  • تحدّد جدول أعمال الهيئة العامة و مواعيد اجتماعاتها .
  • تحدّد سياسة عمل الجمعيّة .
  • توزع المهام على اللجان (عند استحداثها).
  • تعين أو تعزل المستشارين .
  • تعيّن و تعزل ز تحدّد رواتب الموظفين في الجمعيّة .

في الصلاحيات :

  • رئيس الهيئة الادارية:
    1. يتولى رئاسة الجمعية بهيئتها .
    2. يرأس جلسات الهيئتين العامّة و الاداريّة و يشرف على أعمال اللجان .
    3. يحق له دعوة الهيئتين الاداريّة و العامة لجلسات استثنائية وفقاًلهذا القانون .
  • نائب الرئيس :

يقوم مقام الرئيس في حال غيابه بتفويض منه خطّيًا أو شفهيًا.

  • أمين السّر:
    1. يحفظ و ينظم سجل محاضر الجلسات و القرارات من الهيئتين العامة و الاداريّة .
    2. يتلقى المخابرات الواردة و يعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب و ارساله .
    3. يوجه الدعوات و يبلغ مقررات الجمعيّة إلى أصحاب العلاقة .
    4. يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه .
  • أمين الصندوق :
    1. تعهد إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة و المنقولة و يكون مسؤولاً عنها .
    2. يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة .
    3. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية عند تأسيسها ووضع نظامها .
    4. يتولى قبض جميع الأموال و الحوالات و المستندات الواردة .
  • المحاسب :
    1. يشرف على ضبط مالية الجمعية .
    2. يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الجمعية .
    3. يعتبر عضواً دائما في اللجنة المالية عند تأسيسها ووضع نظامها.
    4. يتولى اعداد الحساب القطعي للسنة السابقة و مشروع الموازنة للسنة اللاحقة .

المادّة الحادية عشرة:

في مالية الجمعيّة : يحدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ مئة و خمسون ألف ليرة لبنانية (150000 ل.ل) بكل عضو منتسب، أما من يحق له الترشيح للهيئة الادارية فيجب أن يكون متبرعأ بما لايقل عن خمسة ملايين ليرة سنوياً و لكي ينتخب الرئيس يجب أن يكون فاعلاً ولديه تبرع اضافي بعشرين مليون ليرة لينانيّة سنويًّأ.

المادّة الثانية عشرة :

لا يصرف أي مبلغ من الجمعية إلّا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية، الا أنه يحق لرئيس الجمعية أن يأمر بصرف مبلغ مليون و نصف المليون ليرة لبنانية (1500000ل.ل) في كل مرّة يرى ضرورة لذلك، على أن يكون الصرف يتناسب مع أهداف و مقاصد الجمعية و من أجل تسيير حاجات المحتاجين منعاً للوقوع بالبيروقراطيّة الادارية، شرط أن يوافق على هذا الصرف الهيئة الادارية في أول جلسة تعقدها .

المادّة الثالثة عشرة :

لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلّا بموجب أمر دفع موقع الرئيس و المحاسب و مبين فيه وجه و سبب الصرف و المرفقات ان لزمت.

المادّة الرابعة عشرة :

يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية مازاد على عشرة ملايين ليرة من مال الجمعيّة .

المادّة الخامسة عشرة :

في العقوبات : اذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي او المادّي بالجمعيّة أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الادارية إلى مجلس تأديبي ، يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة و العقوبة المترتبة و اعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الاداريّة التي تبت بالموضوع و تلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الادارية على قرار العقوبة، و يحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوع من تاريخ تبلغه قرار الهيئة الادارية خطّيًّا، و للهيئة العامة الحق في ابطال مفاعيل العقوبة أو اقتراح النظر فيها بالأكثرية الكطلقة من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم .

المادّة السادسة عشرة:

  • يعتبر مستقيلا حكماً من عضويّة الجمعيًة كل عضو فقد شرطاًمن شروط الانتساب أو (بموافقة المدير) امتنع من عذر شرعي عن حضور خمس جلسات متتالية للهيئة العامة و الادارية أو عن تسديد بدلات الاشتراك السنوي المستحقة بعد شهر على استلامه انذارا خطّيًّا بذلك، و تنطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهسئة الادارية .
  • يمكن لأي عضو في الهيئة الاداريّة أو الهيئة العامّة أو اللجان أن يستقيل وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الادارية التي تبت به خلال خمسة عشر يوما ،و الّا اعتبر سكوتها بمثابة القبول، ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية الّا اذا ابدى رغبته الصريحة بذلك في متن كتاب الاستقالة.

المادّة السابعة عشرة :

يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا النظام خلال العام الأول من العلم و الخبر، كما يجوز تعديل النظام الداخلي بناءاً على اقتراح ثلثي الهيئة الادارية أو بناءاً على اقتراح ثلثي الهيئة العامة (الفعليين و الفاعلين / الفقرة د الماجّة الثانية – النظام الداخلي) ، ابلاغ المديرية العامّة للشؤون السياسية و اللاجئين نسخة عن التعديل .