النظام الأساسي للجمعية

المادّة الأولى :

تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى :

                                       “جمعيّة الزّرارية الخيريّة”

وهي جمعية غير سياسية و لا تتوخى الربح.

المادّة الثّانية :

مركز الجمعيّة الحالي هو محافظة لبنان الجنوبي، قضاء صيدا، قرية الزرارية، الشارع العام، حي الجبانة، عقار رثم 2563 الطابق الثاني، ملك، السيد عبد الرضى محمد مروة، هاتف : 03/849779

كما يمكن لاحقاَ نقل هذا المركز إلى مكان أخر في لبنان، كما و انشاء مراكز أخرى للجمعية في لبنان .

المادّة الثّالثة:

أهداف الحمعية :في سبيل الإنماء والتعاون والتواد والتعاطف والتكافل الإجتماعي، بإعتبارهم  مطالب  وتلبية انسانية واجبة، و سيراٌ على سنن أسلافنا الذين أبدعوا صورا رائعة من التعاون و التكافل الإجتماعي، و مواصلة لهذا النهج فإننا نقدم أهدافتا الانسانية التالية:

1 – مساعدة الفقراء و المساكين ومن لا معيل لهم بالغذاء والصحة والتعليم .

2 – تنمية القدرات الفردية والجماعية للمحتاجين عبر برامج اكتفاء ذاتية وأعمال منتجة يعود مردودها لهم بالكامل. 

3 – مساعدة الشباب على تأمين مساكن شعبية .

4 –حملات ورش توعية اجنماعية، صحية، و بيثية و المحافظة على التراث و الارث المادي والمعنوي .

المادّة الرابعة :

تتكون موارد الجمعية المالية من :

  • اشتراكات الأعضاء.
  • المساعدات الحكومية .
  • التبرعات و الهبات و الوصايا.
  • عائدات النشاطات.

المادّة الخامسة :

تتألف الجمعية من هيئتين :الهيئة العامة و الهيئة الادارية، و تمثل الهيئة الادارية الجمعية وفقاً لأنظمتها و ضمن القوانين المرعية .

المادّة السادسة :

يشترط على من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون :

  • قد أتم العشرين (20) من العمر.
  • متمتعاً بحقوقه المدنيّة و غير المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .
  • قابلاً بنظام الجمعيّة، عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
  • شارك في نشاط واهد على الأقل من الأنشطة التي تنظمها الجمعية، و حاز على شهادة تثبت ذلك .

المادّة السابعة :

يتقدم من تتوفر فيه الشروط العضوية بطلب يصرح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية و يرفقه بالسجل العدلي و صورة عن هويته أو إخراج قيد أو جواز سفره، و يحدد فيه المجال الذي يمكنه المساعدة فيه.

تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب و المستندات المرفقة به و تتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب .

المادّة الثامنة :

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية و تحدد صلاحيتها و مهماتها تفصيلا في النظام الداخلي .

المادّة التاسعة :

تتألف الهيئة الأدارية من خمسة أعضاء، تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، و يشترط لاكمال جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف الهيئة العامة الفعليين و المسددين لاشتراكتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخاب، و تكون ولاية الهيئة الادارية أربع سنوات .

يدير انتخاب هيئة ادارة جلسة الانتخاب أولا، و بعده تتم عملية انتخاب الهيئة الادارية .

عملية الاقتراع تتم عبر اللوائح المغلقة و الكاملة و الأعضاء و غير قابلة للتشطيب .

المادّة العاشرة :

يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها أو 20% عشرون بالمئة من الهيئة العامة (الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب في المادة التاسعة ) الفعليين.

المادّة الحادية عشر :

تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً و تختار من بين أعضائها رئيساً ، و نائباً للرئيس ، و أميناً للسر ، و أميناً للصندوق و محاسباً ، و يعتبر الرئيس المنتخب أو من ينوب عنه بتفويض خطي أو شفهي ممثل الجمعية لدى الحكومة .

يقتضي الالتزام بقانون الجمعيات ، الابلاغ عن محضر الانتخاب و لوائح المرشحين و فرز الأصوات .

المادّة الثانية عشر :

يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة من تاريخ صدور العلم و الخبر في الجريدة الرسمية .

يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا النظام خلال العام الأول من العلم و الخبر ، كما يجوز تعديل النظام الأساسي بناءاًعلى اقتراح ثلثي الهيئة الإدارية أو بناءاً على اقترراح ثلثي أعضاء الهيئة العامة (الفعليين و الفاعلين /الفقرة د من المادة الثانية –النظام الداخلي)، و ابلاغ الديرية العامة للشؤون السياسية و اللاجئين نسخة عن التعديل.

المادّة الثالثة عشر :

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناءاً على طلب مقدم منهم بالإستناد إلى قرار أكثرية خمسة و سبعون بالمئة من الهيئة العامة (الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب في المادة التاسعة ) مقترن بموافقة ثلثي الهيئة الادارية.

المادّة الرابعة عشر :

عند اقرار حل الجمعيّة يعود كامل موجودات الجمعية المادية و غير المادية و المنقولة وغير المنقولة للجنة أوقاف الزرارية